السيد الخوئي

274

كتاب الطهارة

ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار ( 1 ) ولا دبغ جلد الميتة ( 2 ) وإن قال بكل قائل . ( مسألة 2 ) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ( 3 ) ولو فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ .

--> ( * 1 ) كما في رواية الفقه الرضوي ص 41 وخبر الحسين بن زرارة المروية في ب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .